رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية

رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية في السعودية و التفاصيل الشاملة عنها

ان رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية ، مطلوب بشكل كبير جدا ، و خصوصا أن الهيئة تلعب دور كبير ، في مساعدة

جميع الأطراف ، سواء العامل و رب العمل .

حيث سنكتب في هذا المقال ، حول التفاصيل الكاملة ، عن هيئة تسوية الخلافات العمالية ، و ما هي مهامها ،

و ما هو الدور الرئيسي لها ، و هل هناك فائدة منها .

كما سنتطرق الى العديد من الأمور منها ، ما هي أنواع الهيئات ، و ما هي الأمور المناطة الى كل هيئة للفصل فيها ،

معلومات واسعة و مفصلة بالقانون .

رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية

كما اوضحنا يعد هذا مطلوب بشكل كبير ، كون تابع لجهة مختصة في الفصل في المشاكل العمالية

، و غيرها من الأمور المتعلقة في الأعمال .

لهذا سكنتب لهم الرقم الرسمي و المعتمد ، ما هو رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية ؟ هو الرقم : 00966126597808

و عنوانهم الرئيسي : حمزه البركاني، المروة، جدة 23544، المملكة العربية السعودية .

و ساعات الدوام الرسمية لهم ، تبدأ من يوم الأحد ، الى يوم الخميس ، من الساعة الثامنة صباحا الى

الساعة الثانية و النصف ظهرا .

و يمكن الأتصال بهم ، و تكرار المحاولة ، و في حال عدم الرد ، تواصل معهم مجددا ، او يمكنك التوجه

الى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة ، او بالتوجه الى موقع ادارة التسوية الودية في الرياض (مكتب العمل) .

هيئات تسوية الخلافات العمالية نوعان :

النوع الأول : الهيئات الإبتدائة لتسوية الخلافات .

النوع الثاني : الهيئة العليا لتسوية الخلافات .

يفترض أن يكون اعضاء الهيئة البدائية ، حاصلين على شهادة الشريعة ، او شهادة القانون من أي جامعة معترف بها .

حيث يكون في كل مكتب عمل ، هيئة ابتدائية تتشكل من دائرة او عدة دوائر بقرار من الوزير ،

و يكون لكل دائرة اعضاء ، بحيث تختص و تفصل في القضايا التي تحال لها ، و يقرر الوزير رئيس للدائرة يتولى توزيع القضايا .

في حال كان مكتب العمل لا يحتوي على هيئة ابتدائية ، يكلف الوزير الهيئة الابتدائية الموجودة

في اقرب مكتب عمل ، ضمن اختصاصاتها و انظمتها .

اختصاصات الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في السعودية .

ان لكل هيئة اختصاص ، و تختص الهيئة الإبتدائية بالعديد من الأمور المناطة اليها ، و سنكتب ما نص عليه النظام .

الفصل النهائي في ما يلي :

  • تختص في جميع الخلافات العمالية مهما كان نوعها ، على ان لا تتجاوز قيمتها عشرة الاف ريال سعودي .
  • تختص ايضا في الاعتراض الى اي جزاء يتم ايقاعه على العامل من قبل رب العمل .
  • تخت في فرض العقوبات على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها او مجموع عقوباتها خمسة الاف ريال سعودي .

الفصل الابتدائي في التالي :

  • جميع الخلافات العمالية مهما كان نوعها ، التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف رسال سعودي .
  • خلافات و مشاكل التعويض عن اصابات العمل ، مهما بلغت تكلفة و قيمة التعويضات .
  • خلافات فصل العامل عن العمل .
  • فرض العقوبات على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها عشرة الاف ريال سعودي ، او على المخالفة التي تتجاوز مجموع عقوباتها مبلغ العشرة الاف ريال ، حسب ما جاء في النظام .
  • فرض العقوبات ، على المخالفات التي تكون عقوبتها غرامة ، و عقوبة تبعية اخرى .

الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية اختصاصاتها و معلومات وافية عنها .

تتكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ، من أكثر من دائرة ، و لا تقل الدائرة الواحدة عن 3 اعضاء ،

يعين رئيس الدائرة و اعضائها بقرارا من مجلس الوزراء بناء على تنسيب و ترشيع من الوزير ،

حيث يجب ان يكونو حاصلين على شهادة القانون ، او شهادة الشريعة .

يفترض ان يكون لديهم خبرة الأمور العمالية ، و معلومات موسعة عن القضايا العمالية .

و الذي يحدد عدد دوائر كل هيئة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة و قرار من الوزير ، و يتولى رئيس الهيئة

اختيار رؤساء الدوائر ، و بالإضافة الى توزيع و تحديد العمل ، و ايضا الاشراف الإداري الكامل .

و يكون من ضمن اختصالات الهيئة العليا ، الفصل بشكل قطعي و نهائي في جميع قرارات الهيئة الابتدائية ،

و التي ترفع للإستئناف امامها .

حيث تكون مدة الاستئناف لدى الهيئة الابتدائية 30 يوما من تارخ النطق بالحكم لفي القرار الحضوري ،

او من تريخ التبليغ بالقرار غير الحضوري .

و يشار اذا لم يتم الإستئناف خلال المدة المذكورة ، يعد القرار نهائي و قطعي ، و بالنسبة الى الهيئة العليا

يعد قرارها قطعي بمجرد صدوره .

و لكل هيئة من الهيئات ، حق النظر في جميع القضايا المنطوة اليها ، و جميع الخلافات الناشئة عن عقود العمل ،

و لها الحق ، في احضار اي شخص و استجوابه ، بالإضافة الى انتداب احد اعضائها بالقيام بهذ الاستجواب .

و يجوز لها أن تلزم اي طرف ، يتقديم الأدلة و البراهين و المستندات ، و اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات ،

بالإضافة ان لها الحق في دخول اي منشاه ، و ذلك من أجل التحقيق ، و لها الحق ان ترى السجلات الدفاتر

و المستندات التي ترى انها تساعد في ذات القضية .

مكتب العمل في السعودية

مكتب العمل ، هو الجهة التي ترفع من خلاله الخلافات العمالية ، و ذلك بعد أن يكون قد فشل في

الإصلاح الودي بين الأطراف ، لهذا تحال القضية للهيئات الابتدائية ، و تنظر الدعاوي حسب النظام على وجه السرعة .

و يمنع على الهيئة ، ان تمتنع عن اصدارها بحجه انه لا يودد نظام يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة ،

و في هذه الحالة عليها الاستعانة بمبادئ الشريعة الاسلامية ، و ما استقرت عليه السوابق القضائية و الأعراف .

لا تقبل الدعاوي امام الهيئات العمالية في ثلاثة حالات :

  • لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق
  • المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
  • لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام .
  • لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة.

كما يمكن لأطراف عقد العمل ، ان يتفقا على شرط يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم .
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع ، او الخلاف العمالي ، وفي كل الاحوال تطبق

أحكام نظام التحكيم النافذ في السعودية ولائحته التنفيذية .
كما انه لا يجوز لأي من الاطراف المتنازعين , إثارة النزاع الذي تم رفعه الى أحد الهيئات ،

و صدر عليه قرار نهائي من إحدى الهيئات ، او من اي جهة قضائية أخرى .

لا يمكن لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة ، أو التحكيم ، أو أثناء نظر الدعوى ، أمام إحدى الهيئات ،

أن يغير من شروط التشغيل ، التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل .

و نشير انه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الرابع كل ما تكبده من رسوم او نفقات .

التسوية الودية للخلافات العمالية

يفترض ان يكون في البداية ، تسوية النزاع او الخلاف العمالي بشكل ودي ، و يفترض لمكتب العمل

أن يقوم بهذه المهمة ، حيث يفترض عليه ان يحاول الوصول الى اتفاق ، او على الأقل تقريب وجهات النظر .

يفترض على الطرف المتضرر ، الالتزام بالمدد القانونية ، و هي مدة رفع القضايا ، و بذات الوقت عليه

ان يبدي التفاهمات ، و محاولة حل المشكلة .

و يشار ان مكتب العمل يلعب دور الوساطة ، في الجهة التي يمكن لها مساعدة الاأطراف ، في الوصول

الى حل ودي ، يمكن أن يكون مرضي للجميع .

و في حالة عدن الوصول الى اتفاق ، يكون مكتب العمل ملتزم برفع القضية الى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلاف العمالي .

تم ادراج المقال من موقع المحامي السعودي

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *