ان رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية ، مطلوب بشكل كبير جدا ، و خصوصا أن الهيئة تلعب دور كبير ، في مساعدة
جميع الأطراف ، سواء العامل و رب العمل .
حيث سنكتب في هذا المقال ، حول التفاصيل الكاملة ، عن هيئة تسوية الخلافات العمالية ، و ما هي مهامها ،
و ما هو الدور الرئيسي لها ، و هل هناك فائدة منها .
كما سنتطرق الى العديد من الأمور منها ، ما هي أنواع الهيئات ، و ما هي الأمور المناطة الى كل هيئة للفصل فيها ،
معلومات واسعة و مفصلة بالقانون .
جدول المحتويات
- 1 رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية
- 2 هيئات تسوية الخلافات العمالية نوعان :
- 3 اختصاصات الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في السعودية .
- 4 الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية اختصاصاتها و معلومات وافية عنها .
- 5 مكتب العمل في السعودية
- 6 لا تقبل الدعاوي امام الهيئات العمالية في ثلاثة حالات :
- 7 التسوية الودية للخلافات العمالية
رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية
كما اوضحنا يعد هذا مطلوب بشكل كبير ، كون تابع لجهة مختصة في الفصل في المشاكل العمالية
، و غيرها من الأمور المتعلقة في الأعمال .
لهذا سكنتب لهم الرقم الرسمي و المعتمد ، ما هو رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية ؟ هو الرقم : 00966126597808
و عنوانهم الرئيسي : حمزه البركاني، المروة، جدة 23544، المملكة العربية السعودية .
و ساعات الدوام الرسمية لهم ، تبدأ من يوم الأحد ، الى يوم الخميس ، من الساعة الثامنة صباحا الى
الساعة الثانية و النصف ظهرا .
و يمكن الأتصال بهم ، و تكرار المحاولة ، و في حال عدم الرد ، تواصل معهم مجددا ، او يمكنك التوجه
الى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة ، او بالتوجه الى موقع ادارة التسوية الودية في الرياض (مكتب العمل) .
هيئات تسوية الخلافات العمالية نوعان :
النوع الأول : الهيئات الإبتدائة لتسوية الخلافات .
النوع الثاني : الهيئة العليا لتسوية الخلافات .
يفترض أن يكون اعضاء الهيئة البدائية ، حاصلين على شهادة الشريعة ، او شهادة القانون من أي جامعة معترف بها .
حيث يكون في كل مكتب عمل ، هيئة ابتدائية تتشكل من دائرة او عدة دوائر بقرار من الوزير ،
و يكون لكل دائرة اعضاء ، بحيث تختص و تفصل في القضايا التي تحال لها ، و يقرر الوزير رئيس للدائرة يتولى توزيع القضايا .
في حال كان مكتب العمل لا يحتوي على هيئة ابتدائية ، يكلف الوزير الهيئة الابتدائية الموجودة
في اقرب مكتب عمل ، ضمن اختصاصاتها و انظمتها .
اختصاصات الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في السعودية .
ان لكل هيئة اختصاص ، و تختص الهيئة الإبتدائية بالعديد من الأمور المناطة اليها ، و سنكتب ما نص عليه النظام .
الفصل النهائي في ما يلي :
- تختص في جميع الخلافات العمالية مهما كان نوعها ، على ان لا تتجاوز قيمتها عشرة الاف ريال سعودي .
- تختص ايضا في الاعتراض الى اي جزاء يتم ايقاعه على العامل من قبل رب العمل .
- تخت في فرض العقوبات على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها او مجموع عقوباتها خمسة الاف ريال سعودي .
الفصل الابتدائي في التالي :
- جميع الخلافات العمالية مهما كان نوعها ، التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف رسال سعودي .
- خلافات و مشاكل التعويض عن اصابات العمل ، مهما بلغت تكلفة و قيمة التعويضات .
- خلافات فصل العامل عن العمل .
- فرض العقوبات على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها عشرة الاف ريال سعودي ، او على المخالفة التي تتجاوز مجموع عقوباتها مبلغ العشرة الاف ريال ، حسب ما جاء في النظام .
- فرض العقوبات ، على المخالفات التي تكون عقوبتها غرامة ، و عقوبة تبعية اخرى .
الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية اختصاصاتها و معلومات وافية عنها .
تتكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ، من أكثر من دائرة ، و لا تقل الدائرة الواحدة عن 3 اعضاء ،
يعين رئيس الدائرة و اعضائها بقرارا من مجلس الوزراء بناء على تنسيب و ترشيع من الوزير ،
حيث يجب ان يكونو حاصلين على شهادة القانون ، او شهادة الشريعة .
يفترض ان يكون لديهم خبرة الأمور العمالية ، و معلومات موسعة عن القضايا العمالية .
و الذي يحدد عدد دوائر كل هيئة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة و قرار من الوزير ، و يتولى رئيس الهيئة
اختيار رؤساء الدوائر ، و بالإضافة الى توزيع و تحديد العمل ، و ايضا الاشراف الإداري الكامل .
و يكون من ضمن اختصالات الهيئة العليا ، الفصل بشكل قطعي و نهائي في جميع قرارات الهيئة الابتدائية ،
و التي ترفع للإستئناف امامها .
حيث تكون مدة الاستئناف لدى الهيئة الابتدائية 30 يوما من تارخ النطق بالحكم لفي القرار الحضوري ،
او من تريخ التبليغ بالقرار غير الحضوري .
و يشار اذا لم يتم الإستئناف خلال المدة المذكورة ، يعد القرار نهائي و قطعي ، و بالنسبة الى الهيئة العليا
يعد قرارها قطعي بمجرد صدوره .
و لكل هيئة من الهيئات ، حق النظر في جميع القضايا المنطوة اليها ، و جميع الخلافات الناشئة عن عقود العمل ،
و لها الحق ، في احضار اي شخص و استجوابه ، بالإضافة الى انتداب احد اعضائها بالقيام بهذ الاستجواب .
و يجوز لها أن تلزم اي طرف ، يتقديم الأدلة و البراهين و المستندات ، و اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات ،
بالإضافة ان لها الحق في دخول اي منشاه ، و ذلك من أجل التحقيق ، و لها الحق ان ترى السجلات الدفاتر
و المستندات التي ترى انها تساعد في ذات القضية .
مكتب العمل في السعودية
مكتب العمل ، هو الجهة التي ترفع من خلاله الخلافات العمالية ، و ذلك بعد أن يكون قد فشل في
الإصلاح الودي بين الأطراف ، لهذا تحال القضية للهيئات الابتدائية ، و تنظر الدعاوي حسب النظام على وجه السرعة .
و يمنع على الهيئة ، ان تمتنع عن اصدارها بحجه انه لا يودد نظام يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة ،
و في هذه الحالة عليها الاستعانة بمبادئ الشريعة الاسلامية ، و ما استقرت عليه السوابق القضائية و الأعراف .
لا تقبل الدعاوي امام الهيئات العمالية في ثلاثة حالات :
- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق
- المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام .
- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة.
كما يمكن لأطراف عقد العمل ، ان يتفقا على شرط يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم .
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع ، او الخلاف العمالي ، وفي كل الاحوال تطبق
أحكام نظام التحكيم النافذ في السعودية ولائحته التنفيذية .
كما انه لا يجوز لأي من الاطراف المتنازعين , إثارة النزاع الذي تم رفعه الى أحد الهيئات ،
و صدر عليه قرار نهائي من إحدى الهيئات ، او من اي جهة قضائية أخرى .
لا يمكن لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة ، أو التحكيم ، أو أثناء نظر الدعوى ، أمام إحدى الهيئات ،
أن يغير من شروط التشغيل ، التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل .
و نشير انه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الرابع كل ما تكبده من رسوم او نفقات .
التسوية الودية للخلافات العمالية
يفترض ان يكون في البداية ، تسوية النزاع او الخلاف العمالي بشكل ودي ، و يفترض لمكتب العمل
أن يقوم بهذه المهمة ، حيث يفترض عليه ان يحاول الوصول الى اتفاق ، او على الأقل تقريب وجهات النظر .
يفترض على الطرف المتضرر ، الالتزام بالمدد القانونية ، و هي مدة رفع القضايا ، و بذات الوقت عليه
ان يبدي التفاهمات ، و محاولة حل المشكلة .
و يشار ان مكتب العمل يلعب دور الوساطة ، في الجهة التي يمكن لها مساعدة الاأطراف ، في الوصول
الى حل ودي ، يمكن أن يكون مرضي للجميع .
و في حالة عدن الوصول الى اتفاق ، يكون مكتب العمل ملتزم برفع القضية الى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلاف العمالي .
تم ادراج المقال من موقع المحامي السعودي
[…] بشكل كامل ، و عمل الحلول القانونية في مكتب العمل ، و هيئة تسوية الخلافات العمالية […]